الشيخ الجواهري
461
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] إنّما الممنوع حصول نسبة الجفاف إلى غيرها [ غير الشمس ] منفرداً أو مجتمعاً معها بشرط الاجتماع ، أمّا لو كان مبدأ التجفيف إلى شيء وغايته إلى آخر فالمدار على الغاية ( 1 ) . وهل المدار في حصول الطهارة بالشمس اليبس أو الجفاف الذي لا تعلق معه رطوبة في الملاقي ؟ وجهان ( 2 ) . إلّا أنّ [ الأرجح الأوّل ] ( 3 ) . وعليه ، فهل يكفي في حصول الطهارة بها عدم الجفاف قبلها وإن لم يكن فيه رطوبة تعلق بملاقيه ، أو لا بدّ من رطوبته رطوبة تعلق في الملاقي فتيبّسه الشمس ؟ وجهان أيضاً . لكنّ [ الأرجح الثاني ] ( 4 ) . [ النار ] : ومنها : النار ، التي أشار المصنّف [ إليها ] بقوله : ( وتطهّر النار ما أحالته ) رماداً أو دخاناً من الأعيان النجسة ذاتاً ( 5 ) . [ والظاهر الحكم بطهارة الأبخرة التي تمرّ على الأعيان النجسة ] .
--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 382 . ( 2 ) الذخيرة : 171 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 179 . التذكرة 1 : 75 . السرائر 3 : 121 . ( 4 ) الخلاف 1 : 499 - 500 . اللوامع 1 : 204 . المبسوط 6 : 283 . ( 5 ) المنتهى 3 : 292 . التذكرة 1 : 75 . ( 6 ) المنتهى 3 : 288 . كشف اللثام 1 : 462 . الذكرى 1 : 130 . ( 7 ) المعتبر 1 : 452 . الذكرى 1 : 130 . ( 8 ) الوسائل 3 : 527 ، ب 81 من النجاسات ، ح 1 .